السيد محمد حسن الترحيني العاملي

67

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

حصل منها شيء عدم ما قبله . كذا قيل . وفيه نظر ( 1 ) ، ( ولا الدّين ) ( 2 ) بناء على ما اختاره من اشتراط القبض لأن الدين أمر كلي لا وجود له في الخارج يمكن قبضه ، وما يقبض بعد ذلك ليس نفسه ( 3 ) ، وإن وجد في ضمنه ( 4 ) . ويحتمل جوازه ( 5 ) على هذا القول ، ويكتفى بقبض ما يعيّنه المديون ، لصدق قبض الدين عليه عرفا كهبة ما في الذمة ( 6 ) .